الشيخ محمد علي الأنصاري
225
الموسوعة الفقهية الميسرة
فما ورد في وصيّة النبيّ صلّى اللّه عليه واله لعليّ بن أبي طالب عليه السّلام . فقد روي عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله لعليّ عليه السّلام : يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها ، ثمّ قال : اللهمّ أعنه ، أمّا الأولى : فالصدق . . . والثانية : الورع . . . والثالثة : الخوف من اللّه . . . والرابعة : كثرة البكاء من خشية اللّه . . . والخامسة : بذل مالك ودمك دون دينك ، والسادسة : الأخذ بسنّتي في صلاتي وصيامي وصدقتي : أمّا الصلاة ، فالخمسون ركعة ، وأمّا الصوم ، فثلاثة أيام في كلّ شهر . . . أمّا الصدقة ، فجهدك حتّى يقال : أسرفت ولم تسرف . . . » « 1 » . وفي الرواية احتمالان : الأوّل - أنّ حدّ التصدّق هو أن يقال في العرف العامّ : إنّ ذلك إسراف ، في حين لم يكن إسرافا شرعا . وإذا وصل إلى هذا الحدّ فينبغي الكفّ عن التصدّق . الثاني - أنّه لا حدّ للتصدّق ، فللإنسان أن يتصدّق بماله وإن اعتبره العرف العامّ إسرافا . وأمّا ما يناسب القول الثاني : فما رواه الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أنّه تصدّق على ثلاثة من السؤّال ، ثمّ ردّ الرابع وقال : لو أنّ رجلا كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألف درهم ، ثمّ شاء أن لا يبقي منها إلّا وضعها في حقّ لفعل ، فيبقى لا مال له ، فيكون من الثلاثة الذين يردّ دعاؤهم . قلت : من هم ؟ قال : أحدهم : رجل كان له مال فأنفقه في وجهه ، ثمّ قال : يا ربّ ارزقني ، فيقال له : ألم أجعل لك سبيلا إلى طلب الرزق ؟ » « 1 » . ويؤيّده أيضا ما رواه الطبرسي - في مجمع البيان - في قضيّة توبة أبي لبابة أنّه قال : « يا رسول اللّه إنّ من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب ، وأن أنخلع من مالي كلّه . قال صلّى اللّه عليه واله : يجزيك يا أبا لبابة الثلث » « 2 » . الإسراف فيما يتعلّق بالزكاة : تقدّم أنّ الإسراف في الإنفاقات الواجبة المحدّدة لا معنى له ، نعم هناك بعض الجوانب ربما يتحقّق فيها الإسراف ، مثل : 1 - التصدّق عند الحصاد والجذاذ « 3 » : يستحبّ التصدّق « 4 » عند حصاد الزرع - كالحنطة والشعير ونحوهما - وجذاذ التمر ونحوه ؛
--> ( 1 ) الوسائل 15 : 181 ، الباب 4 من أبواب جهاد النفس ، الحديث 2 . 1 الوسائل 9 : 460 ، الباب 42 من أبواب الصدقة ، الحديث الأوّل . 2 مجمع البيان ( 5 - 6 ) : 67 ، ذكرنا إجمال القضيّة في عنوان « أسطوانة » فراجع . 3 جذّ النخل : صرمه ، والصّرام : قطع الثمرة واجتناؤها من النخلة . لسان العرب : « جذذ » و « صرم » . 4 هذا على المشهور ، وللشيخ الطوسي قول بالوجوب ، انظر الخلاف 2 : 5 ، المسألة الأولى .